الطعن رقم 1742 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-29
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احوال مدنية
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الاستثناء، فلا يصح التوسع في تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية تعتبر أوراقاً رسمية. فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات، ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 لسنة 1960. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من تغيير بالمحو والإضافة في البطاقة العائلية تزويراً في ورقة رسمية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 3/8/1963 بدائرة بندر الفيوم محافظة الفيوم - المتهم الأول: (أولا) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 14678 سجل مدني قسم الزيتون والخاصة ب......... بأن قام بمحو كلمة تاجر بخانة الوظيفة وأثبت عبارة ملازم بالقوات المسلحة بدلا منها (ثانيا) لبس علانية كسوة رسمية لضباط القوات المسلحة دون أن يكون من يبن ضباطها (ثالثا) تقلد علانية نيشانا للقوات المسلحة لم يمنح له ولقب نفسه بوظيفة ضابط بالقوات المسلحة بغير حق - المتهم الثاني: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم 19167 سجل مدني قسم الدقي والخاصة بـ............ بأن قدمها له واتفق معه وحرضه على محو بياناتها الأصلية ووضع البيانات المثبتة بها بدلا منها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة - المتهمان الأول والثاني أيضا - استعملا البطاقتين سالفتي الذكر بأن قدماها إلى فندق بالاس بالفيوم مع علمهما بتزويرهما. وإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا في 17 من يونيو سنة 1960 عملا بالمواد 156 و157 و211 و214 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 32 من القانون المذكور بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.