⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1719 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-22 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. ولما كان الحكم إذ دان الطاعن بوصف أنه صاحب العمل والمشرف عليه وأنه مسئول عن المخالفات التي وقعت من الشركة التي يعمل فيها، قد عول في ذلك على ما قرره وكيله بأنه المسئول الأول عن العمل وعلى أنه ثبت بجلسة المرافعة الأخيرة ما يؤكد مسئوليته دون أن يورد مؤدى الدليل الذي طرح بتلك الجلسة وما شهد به مفتش العمل فيها حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن خطة الدفاع متروكة لرأي المحامي وتقديره وحده فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شيء من أقواله في إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/3/1961 بدائرة مركز بلبيس: (أولا) وهو صاحب عمل لم يبلغ مكتب التخديم المختص عن الوظائف والأعمال التي خلت لديه في الميعاد المقرر: (ثانيا) لم يرسل إلى مكتب التخديم المختص البيان الخاص بعدد الموظفين وعماله خلال شهر يناير سنة 1961. وطلبت عقابه بالمواد 11 و12 و16 و17 و20 و215 و231 و232 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 28 يناير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش مائة قرش تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفات عن كل من التهمتين المنسوبتين إليه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 17 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.