⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1717 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض وحبس بدون وجه حق
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص الشارع في الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية - فقد جعل التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعنين في المنازعة في توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 23 يوليه سنة 1961 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: قبضا مع آخرين مجهولين على ............. وحبساه دون وجه حق وكان هذا القبض والحجز مصحوبين بتهديده بالقتل وبالتعذيبات البدنية بأن انتظراه مع المجهولين في طريق جانبي وما أن شاهداه حتى صفعه أولهما وجذبه من ملفحته بعد أن وضعها حول رقبته وساقاه عنوة لمنزليهما واحتجزاه فيهما وفي منازل أخرى ووضعا حارسين عليه يتناوبان الحراسة ليلا ونهارا وهـدداه بالقتل إن حاول الاستغاثة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا لنص المادتين 280 و 282/2 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة جنايات السويس قضت حضوريا في 17 نوفمبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.