⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 346 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-11 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير الكيان القانوني للمنشأة من منشأة فردية إلى شركة تضامن من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً، ولو كان من نوع نشاط الشركة الجديدة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقياس أرباح شركة التضامن على أرباح المنشأة الفردية استنادا إلى وحدة النشاط في المنشأتين فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم عن السنوات من 1952- 1954 وذلك وفقاً للمادة الأولى من القانون 587 سنة 1954 فإذا لم يكن للممول نشاط ما في سنة 1947 أو كان قد بدأ عمله و استأنفه خلال هذه السنة اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه.