⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1638 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-3 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعرف كلب الشرطة على المتهم ليس من إجراءات التحقيق التي يوجب القانون فيها شكلاً خاصاً. ولما كانت المحكمة قد استندت إلى استعراف الكلب كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسي على ثبوت التهمة قبل الطاعنين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم ببراءته بأنهم في يوم 10/8/1962 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: (أولا) المتهمان الأول والثاني (الطاعنان): قتلا .............. عمدا مع الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلة صلبة حادة ثقيلة (ساطور) وتربصا له قريبا من منزله في الطريق الذي يؤدي إليه حتى إذا ما ظفرا به إنهال أحدهما عليه ضربا بالساطور في رأسه وجسمه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) المتهم الثالث: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن أرشدهما إلى المنزل الذي يقيم المجني عليه فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك الاتفاق. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم الأول والثاني بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والثالث بالمواد 40/2-3 و41 و230 و231 و232 و235 من القانون سالف الذكر. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 18 نوفمبر سنة 1964 عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.