⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1522 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على الحكم أن يراجع تاريخ المرض الذي احتج به الطاعن عذراً على تخلفه عن الحضور على تاريخ آخر جلسة للمرافعة لا على تاريخ الجلسة المحددة للنطق بالحكم. إذ أن حضور الخصوم أو تخلفهم عن الجلسات إنما يكون بالنظر إلى جلسات المرافعة دون جلسة النطق بالحكم إذا كانت الدعوى قد حجزت لجلسة مقبلة للنطق به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/9/1961 بدائرة مركز أبو قرقاص: تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة ........... و...............وإصابة .......... و............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وإتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فأصاب المجني عليهم الأول والثاني والثالثة وقلبت سيارته فأصيب المجني عليه الرابع فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول والثاني. وطلبت عقابه بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني زوجة المجني عليه الأول - وطلبت القضاء لها بمبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم . ومحكمة أبو قرقاص الجزئية قضت حضوريا في 8 مايو سنة 1962 عملا بالمادتين 238 و32/1 عقوبات بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا في 9 مارس سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته بتاريخ 10 مايو سنة 1965 بعدم جواز نظرها للتقرير بها في غير حالاتها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحـكم بطريق النقض... إلخ.