⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1431 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ اعلان المعارضة
⚖️ موطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه. والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية شيكا بمبلغ 48ج و130م لـ........ على بنك القاهرة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1963عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ أول مارس سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.