الطعن رقم 1421 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-1-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيزالدين سالم, وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 323 من قانون العقوبات أن الشارع قد أعتبر اختلاس الأشياء المحجوزة في حكم السرقة وأن المختلس كالسارق في جميع الأحكام فتوقع عليه العقوبة المقررة للسرقة. ولما كان نص المادة سالفة الذكر يؤدي إلى أن جريمة اختلاس المحجوزات، وهي جريمة من نوع خاص ليست بطبيعتها سرقة وإنما صارت في حكمها بإرادة الشارع وما أفصح عنه، فيكون معنى السرقة فيها حكمياً لا يتجاوز دائرة الغرض الذي فرض من أجله. وترتيباً على ذلك فإنه لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقانون رقم 75 لسنة 1958 وهو أن يكون الجاني سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة، ذلك أن الشارع بنصه على السرقة محددة في هذه المادة الأخيرة يكون قد أفصح عن إرادته في أنها وحدها ذات الأثر في قيام الظرف المشدد في جريمة إحراز السلاح دون غيرها من الجرائم التي تأخذ حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول ديسمبر سنة 1962 بدائرة مركز القوصية محافظة أسيوط: أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش). وطلبت محاكمته بالمواد 1/1 و26/1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة جنايات أسيوط "دائرة المستشار الفرد" قضت حضوريا في 13 أبريل سنة 1964 عملا بمواد الاتهام عم تطبيق المواد17 و55/1 و56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسمائة قرش ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.