⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1380 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-3-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها بمعرفة النيابة
⚖️ دعوى مباشرة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية - رافع الدعوى المباشرة - وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى. ولما كانت المادة 337 منه في نصها على جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد أحالت في بيان العقاب على المادة 336 السابقة عليها - فإن تطبيقهما معاً على الواقعة والوصف بذاتيهما ليس تغييراً لوصف التهمة يستوجب تنبيه المتهم إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدعوى المدنية تخضع أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصة بها. ولما كانت المادة 260 من القانون المذكور قد أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه ودون أن يؤثر الترك على الدعوى الجنائية، وكان المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى الماثلة قد أبان بإقراره عن نزوله عن دعواه، وهو الإقرار الذي تقدم به المتهم ذاته للمحكمة الاستئنافية دعماً لدفعه بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية ولطلبه القضاء ببراءته ورفض أولاهما وإلزام رافعها مصروفاتها، وكان المتهم لم يطالب ذلك المدعي بتعويض أمام المحكمة الجنائية، فكان لزاماً عليها الاستجابة لطلب النزول غير حافلة بطلب المتهم القضاء بعدم قبول الدعوى، ومن ثم كان قضاؤها استنادا إلى هذا الطلب - بتأييد الحكم المستأنف في قضائه في الدعوى المدنية بإلزام المتهم بالتعويض على الرغم من ذلك النزول - منطوياً على خطأ في تطبيق القانون يتسع له الطعن ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه في هذا الشق من قضائه والحكم بإثبات ذلك النزول وإلزام المدعي بالحقوق المدنية مصاريف دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
سوء النية - وهو القصد الجنائي - يتحقق في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ سحبه ولو كان التقدم به في تاريخ لاحق ما دام مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع أو كان قد تم الوفاء بقيمته ما دام معطيه لم يسترده.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ليس بلازم أن تتحدث المحكمة استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد إلا إذا كان مثار نزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
البيان المعول عليه في الحكم إنما هو الجزء الذي يبين فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، ولما كان ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة اتهمت الطاعن باقتراف الجريمة التي دين بها، قد كشف ما جاء بمدونات هذا الحكم ذاته، والحكم الابتدائي من أن الدعوى قد أقيمت بالطريق المباشر، وهو أمر مسلم من الطاعن نفسه، فإن قالة التناقض تكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الوقائع أن تطرح أية ورقة لا تراها جديرة بثقتها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 31/1/1959 أصدر له شيكا بمبلغ 1250ج على البنك .......... بالقاهرة دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا في 7/5/1962 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارض, وأثناء نظر المعارضة دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذي صفة وطلب رفض أولاهما. ثم قضي فيهما بتاريخ 20/5/1963 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفض الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بالطريق المباشر من غير ذي صفة وبقبولهما ورفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية أثار الحاضر مع المتهم ما طلبه أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم إقرارا من المدعي بالحق المدني يفيد تنازله عن دعواه المدنية. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 14/11/1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.