الطعن رقم 338 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-4-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الوقف الاتفاقى - وقف الدعوى الضريبية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - وقف السير فى الدعوى - الوقف الاتفاقى - وقف الدعوى الضريبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أسند المشرع بالقانون رقم 690 سنة 1954 حسم وجوه الخلاف في المنازعات الضريبية إلى لجان إعادة النظر، ولكي يرفع يد القضاء عنها حتى يتم في شأنها الاتفاق، وضع لوقف الدعاوى حكماً خاصاً بأن جعله لمدة سنة تتجدد لستة أشهر بإجراءات وشروط معينة من غير أن يكون لذلك صلة بحكم المادة 292 من قانون المرافعات ولما انتهى الميعادان المقرران للوقف ولم تكن اللجان قد أجهزت على القضايا التي عرضت عليها صدر القانون 104 سنة 1958 و قضى بأن تستمر القضايا التي أوقفت طبقاً للقانون رقم 690 سنة 1954 سالف الذكر موقوفة والتي استأنفت سيرها تعود للإيقاف، أما تلك التي أوقفت طبقاً للمادة 292 مرافعات فإن المشرع لم يعرض لها و من ثم باتت محكومة بالنص الذي أوقفت في ظله. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطرفين لم يحتميا بأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 في طلب الوقف لتخلف شروطه وإجراءاته فإن هذا الوقف لا يكون له سند من القانون غير ما نصت عليه المادة 292 مرافعات وبالتالي يكون الجزاء الذي قررته الفقرة الثانية منها لازماً.