⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1369 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-1-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اخفاء اشياء مسروقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور محمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني مخفياً لشيء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفي لاعتباره كذلك أن تتصل يده به وأن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حوزته الفعلية. ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ذلك الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها وأدبياتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 27 من نوفمبر سنة 1963 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: المتهم الأول: سرق الماشية المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ.......... بطريق الإكراه الواقع على ابنه ...... بأن فاجأه أثناء وجوده بالحقل واعتدى عليه بالضرب بعصا وضغط على وجهه في الطين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي معطلا بذلك مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة الماشية سالفة الذكر. والمتهم الثاني: أخفى الماشية المسروقة سالفة الذكر مع علمه بسرقتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 314/1 - 2 و44/2 مكرر من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 7 من يونيه سنة 1964 عملا بالمادة 314/1 - 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 44/1 مكرر من القانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثاني: (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. (وثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنين. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.