⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1355 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-14 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تطبيقها - تعددها
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذي أثاره في وجه طعنه من منازعته في عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم في السجلات الخاصة بالشركة وما قرره من عدم استطاعته تقديمها نظراً إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ذلك, ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة اطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذي قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه ولا سيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره في هذا الشأن عن نتيجة اطلاعه على سجلات المنشأة, وانتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون في حاجة لاستجلاء الحقيقة التي ثبتت لديه. وكان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن - وهو دفاع جوهري في ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضي بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة, لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. وما ساقته المحكمة رداً على دفاع الطاعن يتضمن استباق الحكم على دفاتر الشركة وسجلاتها التي طلب الطاعن الاطلاع عليها وهي لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها, مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم شرق: بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه. وطلبت عقابه بالمادتين 28 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش مع تعدد العقوبة بالنسبة للمائة والأربعة والتسعين عاملا الذين وقعت في شأنهم المخالفة. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 21 مايو سنة 1962 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى "من جديد" وقضت حضوريا في 28 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"... إلخ.