⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1351 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل الحفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من نصوص المادتين 517 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 25 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري اللتين نظمتا الإجراءات التي يتعين إتباعها عند تعدد الحجوز القضائية والإدارية أن القانون فرض على الحارس في الحجز الأول إخطار المحضر أو مندوب الحاجز في الحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة كاملة ثم ناط بالمحضر أو مندوب الحجز في الحجز الثاني أن يجرد تلك الأشياء وأن يثبتها في محضره ويعين حارس الحجز الأول حارساً عليها وأن يعطي صورة من محضره لكل من الحاجز الأول والمدين والحارس فيه إذا لم يكن حاضراً والمحضر أو المندوب الذي أوقعه ليكون هذا بمثابة معارضة في رفع الحجز الأول وحجز تحت يد ذلك المحضر أو المندوب على المبالغ المتحصلة من البيع الذي يتعين توحيد إجراءاته وميعاده في الحجزين والذي يتم طبقاً لأحكام القوانين التي تحكم الحجز الأول. وبأنه في حالة رفع أحد الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات مسئولاً عنها حتى يقرر إعفاؤه أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارساً عليها. ولما كان مفاد كل ما تقدم أن الواجبات المفروضة على حارس الحجز الأول تنحصر في إخبار القائم بالحجز الثاني بالحجز الأول وأن يعرض عليه صورة محضره ويقدم له الأشياء المحجوزة التي يظل مكلفاً بالمحافظة عليها إلى أن يتم رفع الحجزين أو إلى أن تباع بمعرفة مندوب أيهما وأن واجباته تقف عند تلك الحدود فلا تتعداها، ومن ثم فلا يجوز له أن يمتنع عن تقديم الأشياء المحجوزة لمندوب الحاجز تنفيذاً لأي حجز من الحجوز الموقعة عليه، بل إن واجبه يقتضي تقديم المحجوز عليه يوم البيع للمأمور المكلف ببيعه ثم تركه يتصرف بما يراه تحت مسئوليته وحده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يناير سنة 1963 بدائرة مركز طامية: بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة لـ............ والمحجوز عليها قضائيا لصالح بنك مصر والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع وذلك بأن اختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح سنورس الجزئية قضت حضوريا في 4 أبريل سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف. ومحكمة الفيوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 8 يونيه سنة 1964 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.