الطعن رقم 1349 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-3-29
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يؤخذ من نصوص المواد 33 و34 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي و70 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل الموحد و1 و2 و2 مكرراً و5 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 3 لسنة 1956 الذي حل محل القرار الصادر في 18 أبريل سنة 1953 ببيان كيفية التصرف في أموال الغرامات التي تقتطع من العمال والمعدل بالقرارين رقمي 8 و99 لسنة 1956، وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 149 لسنة 1959 في شأن التصرف في أموال الغرامات - أن كل ما يلتزم به رب العمل هو قيد أموال الغرامات في سجل خاص وأن يفرد لها حساباً مستقلاً لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل الذي ناط بلجنة خاصة حق التخصيص والتوجيه وتعيين المصارف التي تصرف فيها هذه الأموال فترصد لتحقيق الغرض الذي ارتأته اللجنة ورسمت خطوطه وحددت معالمه وبينت الإجراءات والوسائل المنظمة والمنفذة له في الحدود الموضحة بالقرارات الوزارية المنشئة لها وعلى أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف الذي أفترضه إلا بعد أن يعتمد رأيها من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو الإدارة العامة للعمل حسب الأحوال وهو ما يمتنع به على رب العمل المساس بهذه الأموال أو إنفاقها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف الذي رصدت اللجنة الأموال لبلوغه. كما أن المستفاد أيضاً من نصوص القرارات الوزارية بادية الذكر أنه لا يدخل في اختصاص رب العمل تشكيل تلك اللجنة التي يمثل فيها بمندوب عنه وليس من شأنه التدخل في أعمالها أو توجيهها وجهة معينة. ولما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون من حيث قيد أموال الغرامات في سجل خاص ورصدها في حساب مستقل فإنه لا يكون مسئولاً البتة عن التصرف في تلك الأموال ما دام أن اللجنة لم ترسم له كيفية ووسيلة التصرف فيها ولم تعمل على ضمها لمشروع القرض الحسن التي قررت - على ما يبين من المستندات المقدمة من الطاعن - إنشاءه ولم تتخذ من جانبها بنفسها أو بواسطة من تنيبه في ذلك الإجراءات المنفذة لهذا المشروع وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد إلى عرقلة تنفيذ هذا المشروع. ومن ثم فإنه يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من مساءلة الطاعن جنائياً على اعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة - التي بين قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل كيفية تشكيلها - بالتصرف في تلك الأموال قد جانب الصواب وأخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 24 سبتمبر سنة 1961 بدائرة بندر شبرا: لم يتصرفا في أموال الغرامات الموقعة على العمال. وطلبت عقابهما بالمواد 70 و85/1 - 3 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمادتين 1 و2 من القرار الوزاري رقم 149 لسنة 1959. ومحكمة جنح بندر شبرا الجزئية قضت بتاريخ 19/10/1963 عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول وغيابيا للثاني (الطاعن) ببراءة الأول وتغريم المتهم الثاني 1842ج (200 قرش عن كل عامل بلا مصاريف جنائية). عارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 11 يناير سنة 1963 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 4/6/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.