⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ رد القضاة
⚖️ رد اعضاء النيابة العامة وتنحيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عبارة المادة 133 من قانون العقوبات عامة تشمل كل إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد بلا فرق بين أن تكون الإهانة حصلت ابتداء من المعتدي أو حصلت رداً لإهانة وقعت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين كالقضاة لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم. ومن ثم فليس يبطل المحاكمة أن يكون ممثل النيابة في الجلسة قد أدلى بشهادته في التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة. ولما كان الطاعن لا يدعي شغار كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها، فإن ما ينعاه من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 مارس سنة 1963 بدائرة مركز قليوب: أهان بالإشارة والقول والتهديد السيدين ............ قاضي محكمة قليوب للأحوال الشخصية و.......... الكاتب بالمحكمة أثناء تأديتهما وظيفتهما وبسببها وذلك بأن لوح بيديه في وجه المجني عليه الأول ونعى عليه تجرده من الأدب واللياقة وتوعده بالقتل والسجن كما هم بالاعتداء عليه بأحد المقاعد عندما طلب منه السكوت حتى يتسنى له سماع إجابة المدعى عليه في الدعوى 3م سنة 1963 أحوال شخصية قليوب وكذلك حاول انتزاع محضر الجلسة من المجني عليه الثاني عندما حاول إثبات ما أتاه في حق المجني عليه الأول وطلبت عقابه بالمادة 133 فقرة ثانية من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1963 عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا مع جعل الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة العامة. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 30 من أبريل سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.