الطعن رقم 320 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1962-5-30
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - الدعوى العمالية - عقد العمل المشترك - لائحة العمل الصحفى
⚖️ عقد العمل المشترك - لائحة العمل الصحفى
⚖️ نقابة الصحفيين - حقوق الصحفيين بلائحة العمل الصحفى
⚖️ نقابة الصحفيين - شرط القيد بها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 11 من القانون رقم 185 سنة 1955 لقيد الصحفي في جدول نقابة الصحفيين أن يكون محترفاً غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء. ومفاد ذلك أن الشارع قد قصر القيد على الصحفيين المحترفين واستبعد ملاك الصحف ووكالات الأنباء فإذا كان يبين من المادة 74 من القانون المذكور أن الشارع قد استبقى للصحفيين حقوقهم وإمتيازاتهم التي كانت مقررة بلائحة عقد العمل الصحفي فإنه لا يشترط في التمتع بهذه الحقوق والإمتيازات قبل أصحاب الصحف ووكالات الأنباء أن يكون هؤلاء الأخيرون مقيدين بجدول النقابة.