الطعن رقم 1282 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-12-6
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاعتذار بالجهل بالقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن واجب الخصم يقضي عليه بتتبع سير الدعوى من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها. ولما كان الثابت أن الدعوى نظرت في حضور الطاعن ثم صدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة في مواجهته فإن الحكم الصادر في الدعوى يكون حضورياً حتى ولو لم يحضر الطاعن جلسة النطق به. ويسري ميعاد استئنافه من تاريخ صدوره عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني. وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وأخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني محسوباً من يوم صدور الحكم الحضوري المستأنف، وهو نظر صائب في القانون. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا حال عذر قهري دون التقرير بالطعن في الميعاد الذي حدده القانون أمتد هذا الميعاد إلى ما بعد زوال المانع. إلا أنه يجب المبادرة إلى التقرير به فور زواله مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 11/8/1961 بدائرة مركز طوخ: (أولا) تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة الطاعن وآخر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر فأصطدم بها بسيارة المجني عليهما سالفي الذكر ونتج عن ذلك وقوع الحادث. (ثانيا) قاد سيارته بكيفية ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعى بحق مدني - المجني عليه الثاني - وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى 20000ج قبل المتهم متضامنا مع السفارة الأمريكية بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 29/4/1964 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.