الطعن رقم 1245 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-19
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة الى التعويضات المدنية
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوى مدنية - اجراءات نظرها امام المحاكم الجنائية
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها
⚖️ بياناته - بيانات التسبيب - تلاوة تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قطعت المحكمة في أصل الواقعة بالتشكك وقضت في موضوع التهمة بالبراءة لعدم الثبوت تحت أي وصف وطبقاً لآي كيف ينسبغ عليها - فلا يكون ثمة جدوى للطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" فيما يثيره بشأن وصف الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الجنائية لا تختص بالحكم في التعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتماً رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محل التمسك بطلب إحالة دعوى التعويض إلى المحكمة المدنية حسبما نصت عليه المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية أن يستلزم الفصل في التعويضات إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية وهذا مناطه أن يكون الاختصاص الاستثنائي بالفصل في دعوى التعويض منعقداً للمحاكم الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص وسماع مرافعة الخصوم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إجابة طلب التأجيل للاستعداد أو عدم إجابته من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي في الدعوى من واقع الأوراق. وهي بعد ليست ملزمة بإجراء تحقيق أو سماع شهود إلا إذا رأت هي لزوماً لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة. إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 سبتمبر سنة 1961 بدائرة قسم المعادي: (أولا) أتلف عمدا المستند المبين بالمحضر لـ............ بأن مزقه على النحو المفصل بالأوراق وتسبب عن ذلك إضرار بالمجني عليه. (ثانيا) أختلس المستند المبين بالمحضر ............. وطلبت معاقبته بالمواد 300 و365 و375 من قانون العقوبات، وأدعى المجني عليه مدنيا بمبلغ 3000ج على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها مصروفاتها. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 27 أبريل سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات المدنية. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 15 أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.