⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1243 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ باعتراف المتهم بنصه وظاهره بل لها في سبيل تكوين عقيدتها في المواد الجنائية أن تجزئ الاعتراف وتأخذ منه بما تراه مطابقاً للحقيقة وأن تعرض عما تراه مغايراً لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بالإشارة إلى أقوال شهود النفي ما دامت لم تستند إليها في قضائها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالته في أنها تتضمن أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم أن المتهم قد أعلن بالتهمة بما فيها الظرف المشدد ولم ينازع هو أو المدافع عنه في ذلك وكان الثابت أن الدفاع لم يتناول أمرها في دفاعه أو يجحدها، فإن ما يثيره الطاعن من الإخلال بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها، واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة: (أولا) أحرز سلاحا ناريا مششخنا (مسدسا) بدون ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في القضية 4277 سنة 1955 كوم حماده - (ثانيا) أحرز ذخيرة طلقات مما تستعمل في أسلحة نارية غير مرخص له بحيازتها. وبتاريخ 15/10/1963 أحالته إلى محكمة الجنايات. وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و6 و26/2 ،3 ،4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرفق به ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و6 و7/ب و26/2 ،3 ،4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمـدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.