⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1239 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-28 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق مأمورى الضبط القضائىفى دخول المحال العامة - طبيعة هذا الحق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اختصاص مأمور الضبط القضائى
⚖️ محال عامة
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين حسين السركي, وجمال المرصفاوي, وعبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح. وأكدت المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة هذا الحق لمأموري الضبط القضائي. وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه قبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش، فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح. ولما كان تخلي الطاعن عن الجواهر المخدرة وإلقاؤها على الأرض دون اتخاذ أي إجراء من ضابط المباحث - الذي كان دخوله المقهى مشروعاً على ما سلف بيانه - يعتبر أنه حصل طواعية واختياراً مما يرتب قيام حالة التلبس بالجريمة التي تبيح التفتيش والقبض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بشيوع التهمة من وجوه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بالتصدي لها إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن العلم بالجوهر المخدر بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف دلالة على قيامه. ولا حرج على محكمة الموضوع في استخلاصه على أي وجه تراه متى كان ما حصلته لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلي والمنطقي.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الاتجار في الجوهر المخدر إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/4/1963 بدائرة مـركز منيا القمح محافظة الشرقية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات والبندين 1 و12 من الجدول "أ" المرفق. فقرر بذلك. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 12/4/1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (أ) المرافق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. وقد ردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.