⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-6-29 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ شروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في أهلية الشهادة هي بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها. ولما كان الطاعن لا يدعي إصابة الشاهد بعاهة في عقله في أي من هذين الوقتين، وإنما انصب إدعاؤه بذلك على ما قبل وما بعد الحادث، فإنه يكون صحيحاً في القانون ما انتهى إليه الحكم من إطراح ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن الطاعن الأول ضبط خارج مبنى الشركة المجني عليها حاملاً آلة حاسبة مملوكة لها واعترف بشروعه في سرقتها وبأن وقوع هذه الجريمة كان بناء على اتفاقه والطاعن الثاني، بمعنى أن البدء في تنفيذ الجريمة كان نتيجة اتفاق الطاعنين وأن ضبط الطاعن الأول قد تم وهو في هذا الطور من أطوار الجريمة بغير تراجع من جانبه عن المضي في تنفيذها فيكون غير صحيح في القانون قول الطاعن الثاني بأن ما اقترفه يعد عملاً تحضيرياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 19 يناير سنة 1963 بدائرة قسم الأزبكية: شرعا في سرقة الآلة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة شل وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط الأول متلبسا. وطلبت معاقبتهما بالمواد 45 و47 و317/5 - 7 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا في 9 نوفمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل. وقدرت كفالة عشرة جنيهات لوقف تنفيذ العقوبة. فعارضا وقضي في معارضتهما بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 16 فبراير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.