⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-21 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الطعن في الأحكام الجنائية من شأن المحكوم عليهم دون غيرهم وتدخل المحامين عنهم لا يكون إلا بناء على إرادتهم الطعن في الحكم ورغبتهم في السير فيه، وما دام الطاعن لم يظهر رغبته شخصياً في الطعن في الحكم الصادر عليه فلا حق له في التعلل بتأخر إدارة السجن في دعوته لهذا الغرض. ومن ثم فلا يجدي الطاعن إرسال محاميه برقية إلى مدير السجن في يوم تقديمه أسباب الطعن - بطلب تحرير تقرير طعن للطاعن - تلك البرقية التي تبين أنها وصلت السجن في اليوم التالي لإرسالها ثم حولت في اليوم نفسه إلى الليمان الذي نقل إليه الطاعن فوصلت بعد الميعاد، ذلك لأنه كان في وسع الطاعن أن يقرر بالطعن أمام قلم الكتاب أو بالسجن في الميعاد القانوني، ولم يدع هو أو المدافع عنه أنه قد حيل بينه وبين ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله - وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 نوفمبر سنة 1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/1 و42 من المرسوم بقانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول (1) المرفق. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة عدلت النيابة وصف التهمة على اعتبار أن المتهم جلب من الخارج مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت تطبيق المادة 33/1 من قانون المخـدرات. وبجلسة 11 من أبريل سنة 1964 عدلت النيابة وصف التهمة للمرة الثانية إلى ما يأتي: (أولا) جلب من الخارج مواد مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا (وثانيا) أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 11 من أبريل سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. (أولا) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة مقدارها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات بالنسبة إلى تهمة إحراز المخدرات بقصد الاتجار. (وثانيا) ببراءته من تهمة الجلب المسندة إليه عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.