الطعن رقم 1187 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1966-2-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اهانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ قذف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اجراءات الطعن - اسباب الطعن - التوقيع عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم تستلزم الفقرة الرابعة من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - في الطعن من غير النيابة العامة إلا أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام محكمة النقض، فهي لم توجب المغايرة بين الطاعن والمحامي الذي يوقع أسباب الطعن فيما لو كان الطاعن ذاته محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه. ولما كان ما أسنده الطاعن إلى المجني عليه يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية فضلاً عن أنه يوجب احتقاره عند أهل وطنه فإن النعي بأن الطاعن لم يكن لديه قصد الإسناد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء محكمة النقض على أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن سلامة نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة المصلحة العامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إهانة موظف عمومي بالقول والإشارة أثناء تأديته لأعمال وظيفته مجرد تعمد توجيه الألفاظ التي تحمل معنى الإهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر قانوناً أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت عقوبة الحبس - في حالة استئناف المتهم وحده - أن تبدلها مهما قلت مدتها بالغرامة مهما بلغ قدرها - وليس في ذلك تشديد للعقوبة - لأن العبرة بنوع العقوبة في ترتيب العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر في القانون أنه يجوز أن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة. ومن ثم فإن النعي بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة وأنها لا وجود لها لأنها والقذف في فعل واحد يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع ظاهر البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/2/1961 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: (1) قذف علانية في حق السيد الأستاذ ........... قاضي محكمة طوخ بأن وجه إليه العبارات المبينة بالمحضر والتي تتضمن إسناد أمور إليه لو كانت صادقة لأوجبت معاقبته قانونا واحتقاره عند أهل وطنه (2) أهانه بالقول والإشارة أثناء تأديته لأعمال وظيفته وبسببها. وطلبت عقابه بالمواد 133/1 و171 و302/1 و303/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طوخ الجزئية قضت حضوريا في 11/4/1963 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا عن التهمة الأولى (ثانيا) بتغريم المتهم عشرين جنيها عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22/1/1964 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمتين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.