⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-12-20 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: كسب غير مشروع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كسب غير مشروع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الكسب لا يمكن أن يوصف بأنه حرام ما لم تكن الوظيفة قد طوعت أمر الحصول عليه بما يخرج عن مقتضى الأمانة والنزاهة. بمعنى أنه لا يكون حراماً كل ما يرد إلى الموظف أو من في حكمه عن طريق وظيفته دون أن يكون قد أتى من جانبه ما يتحقق به هذا الكسب الحرام. ولما كانت أقوال الشهود فضلاً عن افتراق مؤداها عن بعض ما حصله الحكم نقلاً عنها مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق - لا تكشف في مجموعها عن أن المتهم - ويعمل مهندساً للتنظيم - قد أتى عملاً من جانبه يحمل أصحاب المباني الذين لجأوا إليه على معاملته وهو ما عول عليه الحكم في استخلاص أنه انحرف بوظيفته انحرافا يؤدي إلى التأثيم فقد فسد بذلك استدلاله وأصبح قاصراً عما يحمل قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من أول ابريل سنة 1947 إلى أكتوبر سنة 1950 بدائرة مدينة الإسماعيلية: أثناء ندبه مهندسا للتنظيم بها حصل بسبب وظيفته على كسب غير مشروع قدره 8963ج حالة كونه موظفا عاما... وطلبت محاكمته طبقا لنص المواد 1 و5 و7 و10 و16 و23 من المرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1952 المعدل بالقانونين رقمي 191 لسنة 1952 و180 لسنة 1953. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1955 بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة لإجراء شئونها فيها وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1955 أمر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة بتقديم القضية للدائرة الرابعة المدنية. وقضت المحكمة الأخيرة حضوريا عملا بمواد الاتهام في 26 فبراير سنة 1956 بإلزام المتهم بأن يرد لخزانة الدولة مبلغ 8373ج وألزمته مصاريف الدعوى ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فطعن وكيل المتهم في هذا الحكم بطريق النقض أمام الدائرة المدنية في 11 مارس سنة 1956. ودائرة فحص الطعون بمحكمة النقض قررت بتاريخ 21 مارس سنة 1961 استبعاد هذا الطعن من الجدول المدني للمحكمة وإعادته إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيه. وبتاريخ 21 مايو سنة 1963 قضت محكمة النقض - الدائرة الجزائية - بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا في 28 مارس سنة 1964 عملا بمواد الاتهام بإلزام المتهم بأن يرد لخزانة الدولة مبلغ 8373ج وألزمته بمصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.