⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-5-9 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ الدعوى العمالية - اختصاص محكمة شئون العمال
⚖️ انتهاء عقد العمل - الدعوى العمالية - اختصاص محكمة شئون العمال
⚖️ عناصر عقد العمل - علاقة التبعية بين العامل ورب العمل
⚖️ حظر الجمع بين المحاماة والوظائف
⚖️ حالات الطعن - مسألة اختصاص
⚖️ حالات الطعن - مسألة اختصاص بحسب نوع القضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص محكمة شئون العمال بالنظر في المنازعات المتعلقة بقوانين العمل طبقاً للقرار الصادر من وزير العدل بإنشائها عملاً بالحق المخول له بمقتضى المادة العاشرة من قانون القضاء، هو اختصاص بحسب نوع القضية أضيف إلى أحوال الاختصاص النوعي الواردة في قانون المرافعات والقوانين الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكييف العلاقة بين طرفي النزاع لمعرفة ما إذا كانت "علاقة عمل" فتختص محكمة شئون العمال بنظرها أم لا هو بحث في ذات مسألة الاختصاص. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى باختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع بناء على ما انتهى إليه من أن العلاقة القائمة بين الطرفين يحكمها قانون عقد العمل الفردي فإن هذا القضاء يعتبر قضاء في مسألة اختصاص يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 425 مكرراً من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 19 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 من عدم جواز الجمع بين المحاماة والتوظف في الجمعيات والهيئات والشركات أو لدى الأفراد لا ينفي قيام علاقة العمل بين محام وزميل له يعاونه في مباشرة مهنته لقاء أجر متى توافر عنصر التبعية والإشراف لأن حكم هذه المادة لا يسري على عمل المحامى في مكتب زميل له، إذ لا يعد ذلك من قبيل "التوظف" الذي عنته هذه المادة.