⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مشرف
⚖️ وصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مهمة المشرف على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 - بأحكام الولاية على المال - فيما أوردته تعليقاً على المادة 81 في فقرتها الأولى تنحصر في الرقابة والتوجيه دون أن تجاوز هذه الحدود إلى الاشتراك في الإدارة، فلا تنطبق عليه المادة 50 من هذا المرسوم بقانون التي توجب على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصايا تسليم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى القاصر متى بلغ سن الرشد. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن الطاعن ( المشرف) لم يضع يده على أطيان القاصر إلا بصفته مستأجراً لها، فإن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى أن امتناع الطاعن عن تسليم الأطيان التي تحت يده إلى القاصر عند رفع الوصايا عنه يعتبر إخلالاً منه بالالتزامات التي فرضها عليه المرسوم بقانون المذكور بوصفه مشرفاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العلاقة التي تربط المشرف بالوصية وبالقاصر والناشئة عن استثماره لأطيان هذا الأخير، لا تعدو أن تكون علاقة مدنية محضة يحكمها عقد الإيجار وليس في استمرار وضع يده على هذه الأطيان طبقاً للعقد المبرم بينه وبين الوصية وتمسكه بحقه المستمد منه ما يعرضه للمسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 21 مايو سنة 1962 بدائرة مركز القوصية: لم يقوما بتسليم أموال القاصر في خلال الميعاد المحدد. وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 119 لسنة 1952. ومحكمة جنح القوصية الجزئية قضت حضوريا في 28 ديسمبر سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 4 أبريل سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المتهم الثاني (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.