⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1162 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1966-2-1 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلام شرعى
⚖️ التزوير والاستعمال
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - قبولها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظرها - وقف السير فيها
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, وحسين سامح, ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصبح وقف الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 جوازياً للمحكمة الجنائية. فإذا كان الحكم فيها يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية فإن المشرع أجاز بمقتضى هذا النص لقاضي الموضوع سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان مستوجباً لوقف السير في الدعوى أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا يقتضي وقف السير في الدعوى الجنائية واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها وانتهت منها إلى عدم صحة البيانات الواردة في الإعلام الشرعي فإنها بذلك تكون قد ارتأت ضمناً باستغنائها عن وقف سير الدعوى الجنائية لاستصدار حكم بالوراثة من الجهة المختصة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينة خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير واستعماله طريقاً خاصاً وما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعنين. فإنه لا محل إذن للاحتجاج بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت طريقاً وحيداً لإثبات عكس ما ورد في إعلام الوراثة. ذلك لأن ما نص عليه في المادة المذكورة من حكم إن هو في الحقيقة إلا استدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة السهو أو الخطأ مما تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً ولا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذي يكون الحكم الجنائي قد أثبت أنه زور بسوء القصد وتغيرت فيه الحقيقة التي كان يجب أن يتضمنها الإعلام الشرعي الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن استعمل الإعلام الشرعي المزور مع علمه بذلك بأن قدمه إلى بلدية الإسكندرية - وهو ما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة استعمال المحرر المزور التي دانه بها فإنه يكون مسئولاً عنها ويحق عقابه عليها ذلك بأن وكالته عن زوجته لا تنفي أنه هو الذي قارف الجريمة التي دين من أجلها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المحكمة قد أثبتت في حق الطاعنين أنه بتزويرهما الإعلام الشرعي واستعماله قد تسببا في الإضرار بالمدعيين بالحقوق المدنية لتعطيلهما صرف المبلغ المستحق لهما ولباقي المستحقين وحرمانهم منه والقضاء لهما بناء على ذلك بصفتهما مستحقين وحارسين في وقف معين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت. فإن المحكمة تكون قد بينت الجريمة التي بنيت عليها قضاءها بالتعويض المؤقت والتي هي بذاتها فعل ضار يستوجب الحكم على فاعليه بالتعويض طبقاً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطاعنان لم ينازعا المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع في الصفة التي كانا يطالبان بمقتضاها الحكم لهما بالتعويض المؤقت الذي قدراه وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء لهما به بناء عليها. فإنه لا يقبل من الطاعنين أن ينازعا في صفة المدعيين بالحقوق المدنية في المطالبة بمبلغ التعويض المؤقت أو في استحقاقهما في القدر الذي أوقف صرفه من استحقاق المستحقين لأول مرة أمام محكمة النقض لانطواء ذلك على أمر يستدعي تحقيقاً فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 يونيه سنة 1961 بدائرة العطارين: استعملا إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة ضبط بناء على أقوال غير صحيحة مع علمهما بذلك بأن قدماه لبلدية الإسكندرية لإثبات استحقاق الأولى في وقف وطلبت عقابهما بالمادة 226 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنيا (1) ............ عن نفسه وبصفته مستحقا في وقف البحار (2) .......... عن نفسه وبصفته حارسا على الوقف المذكور وطلبا القضاء لكل منهما بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين, ومحكمة الجمرك الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1963 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصاريفها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المدعيان بالحق المدني. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 25 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتغريم كل من المتهمين خمسة جنيهات وإلزامهما أن يؤديا متضامنين للمدعين بالحق المدني واحدا وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما المصاريف المدنية عن درجتي التقاضي بلا مصاريف جنائية . فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.