الطعن رقم 1156 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-15
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان طلب المطعون ضده "المتهم" سماع شاهدي الإثبات في جريمة السرقة المسندة إليه وسماع أحدهما بالفعل هو أمر مقطوع الصلة بجريمة التبديد موضوع الطعن، ذلك بأنه لا يعدو أن يكون دفاعاً في تهمة السرقة التي اقتصر عليها طلب التكليف بالحضور حتى إذا ما عدلت المحكمة وصف التهمة ووجهت إليه تهمة التبديد فقد طلب التأجيل للاستعداد فيها ثم تخلف عن الحضور فلم يسمع له قول إلى أن مثل أمام المحكمة الاستئنافية في المعارضة فبادر قبل إبداء أي دفاع موضوعي إلى الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه حين قبل الدفع لم يراع ما هو مقرر قانوناً من أن هذا الدفع يسقط إذا لم يدفع به لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/2/1960 بدائرة فاقوس: سرق النقود المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والممـلوكة لـ.............. من مسكنه. وطلبت عقابه بالمـادة 317/1 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1960 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم. ولدى نظر معارضته أمام المحكمة المذكورة وجهت إليه المحكمة أيضا تهمة تبديد مبلغ مائة جنيه سلمت إليه من .................. لتوصيلها إلى المجني عليه ........... فأختلسها لنفسه الأمر المعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقضت هذه المحكمة بتاريخ 13 يناير سنة 1963 عملا بمادة الاتهام بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وحبسه شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية وبراءته من التهمة الأولى. فاستأنف المحكوم عليه هـذا الحكم بالنسبة للتهمة الثانية. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 19 مارس سـنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 3 مارس سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.