⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن استخدام الموظف وظيفته التي يشغلها حقيقة في الاستيلاء على مال الغير لا يصح عده نصباً إلا على أساس أن سوء استعمال وظيفته على النحو الذي وقع منه يعتبر من الطرق الاحتيالية التي ينخدع بها المجني عليه. وإذ ما كان الحكم قد جرى على قاعدة عامة هي أن مجرد استخدام صفة الطاعن - كموظف - وظرف الجوار - وهما حقيقتان معلومتان للمجني عليهما - في الحصول على المال موضوع الجريمة يعتبر نصباً وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مقصده في التأثير على المجني عليهما - حتى يخرج ما وقع من دائرة الكذب المجرد إلى دائرة الكذب المؤيد بأعمال خارجية دون أن يفصح الحكم عن سنده في ذلك، فإنه يكون مخطئاً واجباً نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/7/1964 بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: بصفته موظفا عموميا "مستخدما بشركة مصر للغزل والنسيج" والمملوكة للدولة عرض وقبل الوساطة في رشوة موظفين عموميين ولم يتعد عمله العرض والقبول بأن عرض على .......... وزوجته .......... الوساطة في رشوة رئيس قسم التعيينات وأطباء الشركة سالفة الذكر للعمل على تعيين ابنهما بتلك الشركة وأخذ منهما سبعة جنيهات لهذا الغرض. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103، 104 و109 مكرر ثانيا و111/6 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا بتاريخ 21/4/1965 عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمـدة سنة. وذلك على اعتبار أن المتهم في 9/7/1964 ومنذ شهر سابق على هذا التاريخ بدائرة بندر شبين الكوم محافظة المنوفية: تمكن من الاستيلاء على المبالغ المبينة فيما سبق من ............ وكان ذلك بطريق النصب بأن أوهمه على خلاف الواقع بأنه يستطيع إلحاق ابنه بالمصنع الذي يعمل فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.