الطعن رقم 1078 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-8
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرائن
⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قول المحكمة بأن كشف المكلفات لم يحدد به تاريخ تمام البناء وأنه يحرر كل ثماني سنوات لا يصلح سبباً للرد على دفاع المتهمين القائم على أن المبنى أقيم بالحالة التي شوهد عليها وقت تحرير محضر الضبط قبل سنة 1960 بمعرفة مورثهم الذي توفى عام 1955 وطلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع - بل على النقيض من ذلك فإنه يعد قرينة تعززه ويستوجب تحقيقه بالنظر إلى ما قد يثبت من أن البناء قد تم تشييده بحالته المخالفة للقانون في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948. بشأن تنظيم المباني - الذي كان معمولاً به قبل صدور القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالتالي يمتنع القضاء بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة عملاً بحكم القانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 15/11/1962 بدائرة بندر الأقصر: (1) أقاموا بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (2) أقاموا بناء يزيد ارتفاعه عن المقرر قانونا (3) أقاموا بناء بدون استيفاء عرض الطريق. (4) أقاموا بناء بشرفات لا يسمح بها عرض الطريق. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و16 و17 من القانون رقم 45 لسنة 1962 و4 و5 و7 و16 من قرار وزير الإسكان. ومحـكمة الأقصر الجزئية قضت حضوريا في 28/10/1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 500 قرش وضعف رسوم الترخيص وهدم الأعمال المخالفة على نفقتهم. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 24/3/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييـد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.