الطعن رقم 1076 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-12-21
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - المحكمة المختصة بنظر الاشكال
⚖️ اشكال
⚖️ تنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة, وحضور مختار مصطفى رضوان, ومحمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ..." كما نصت المادة 527 منه على أنه "في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات" مما مفاده أن الاختصاص بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد إما للمحكمة الجنائية أو للمحكمة المدنية على حسب الأحوال وبالشروط المقررة في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم، وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون. ولما كان الثابت من الأوراق أن المستشكلة ليست هي المحكوم عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون - حينما استند في رفضه الإشكال المرفوع منها على أنه بني على سبب سابق على صدور الحكم - قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسبابه، إذ لم يقل كلمته فيما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وحجب نفسه عن تناول موضوع الإشكال ومدى توافر شروط انطباق المادة 527 من قانون الإجراءات الجنائية - التي تعين ولاية الفصل في هذه الأنزعة - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه لما يخالطها من واقع يحتاج إلى تحقيق. ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة .......... بأنه في يوم 18 من يوليه سنة 1962 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القـاهرة: لم يسدد الضريبة المستحقة على الحفلات المبينة بالمحضر (سينما الجمهورية بمصر الجديدة)، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 221 لسنة 1951. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 1960 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بسداد الضريبة المستحقة وثلاثة أمثالهـا فرفعت السيدة/........ بصفتها مالكة للسينما المذكورة إشكالا في هذا الحكم وقضت محكمة البلدية فيه بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1962 بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 23 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف وقبول الإشكال وفي موضوعه برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه وألزمت المستشكلة مصروفاته.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.