⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-5-23 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ انتهاء عقد العمل - مكافأة نهاية الخدمة - مبالغ التأمين والادخار
⚖️ عناصر عقد العمل - العمل - العمل لدى رب عمل اخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور أحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري، ومحمد عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن يدعي قيام "العادة الاتفاقية" بين الشركة وموظفيها على العمل في الخارج وفى غير أوقات العمل لديها فإن عليه هو لا على الشركة إثبات وجودها وإثبات أن المتعاقدين كليهما قد قصدا الالتزام بها وإتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى خلت لائحة العمل من النص على أن ما يساهم به رب العمل في أقساط التأمين [بالنسبة للموظفين الذين يفصلون من خدمته لأسباب لا تتعلق بالأمانة]، قد قصد به أن يكون مقابلاً لالتزام رب العمل القانوني بأداء مكافأة نهاية الخدمة بحيث يدخل في حسابها ويقتطع منها، فإن ما يساهم به رب العمل في هذا الشأن يعتبر ميزة للموظف يتمتع بها إلى جانب ما يتمتع به من ميزات أخرى ومن ثم فهي لا تدخل في حساب المكافأة ولا تقتطع منها. ولا وجه في هذا الخصوص لقياس حالة الفصل على حالة الاستقالة لاختلاف العلة واختلاف الوضع والأثر القانوني لكل منهما.