الطعن رقم 1071 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-2
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت فإن عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كان الحكم قد ذهب إلى أن عدم استقرار المقذوف بجسم المجني عليها يحول دون تحديد نوع السلاح المستعمل دون أن يبين سنده في هذا الرأي أو يعرض إلى تأثير وضع الجرح الناري والملابس المقابلة له ومسافة الإطلاق في ترجيح نوع السلاح المستعمل وما إذا كان من الأسلحة ذات السرعة العالية أو المتوسطة مما كان يقتضي من المحكمة - حتى يستقيم قضاءها - أن تحققه عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي. ومن ناحية أخرى فإن عدم العثور على مشط المسدس المضبوط لا يحول دون معرفة نوع مقذوفاته ما دام قد تحقق طرازه ونوع ماسورته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لتفنيد رأي الخبير الفني فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله. ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تستند إلى أقوال الشهود في إطراح الرأي الفني الذي أبداه الطبيب الشرعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليلين القولي والفني معاً ما بينهما من تعارض دون أن يرفعه بأسباب سائغة، فإنه يكون مشوباً بالقصور والتناقض في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/12/1960 بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة: قتل ............... بأن أطلق عليها عيارا ناريا من مسدسه المرخص قاصـدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجريمة بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ........... عمدا بأن أطلق عليها عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليها بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و46 و234/1 عقوبات. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف والمواد المبينة بقرار الاتهام, فقررت الغرفة ذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محـكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر مع المتهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 14 يونيه سنة 1964 عملا بالمادتين 234/1 - 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. وقد ردت على الدفع بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.