⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-8 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من نصوص المواد 11، 13، 16، 21 من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون المذكور أن إقامة البناء على غير جانب طريق عام أو خاص يستوجب العقوبة المقررة في المادة 16 من القانون سالف الذكر وهي تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة فضلاً عن الغرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطريق الخاص كما عرفه المشرع في المادة الرابعة من قرار وزير الإسكان الرقيم 169 لسنة 1962 الصادر تنفيذاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 هو كل فضاء مخصص لتوصيل مبنى أو أكثر إلى الطريق العام إذا لم يكن المبنى أو المباني على طريق عام. فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما إذا كان الفضاء المحيط بالمبنى مملوكاً للمتهم ويتصل بالطريق العام مما يصدق عليه وصف الطريق الخاص كما هو معرف به في المادة الرابعة من القرار سالف الذكر الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم بالنظر لما تنعاه الطاعنة من خطئه في توقيع عقوبة التصحيح. فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في البيان يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27/5/1963 بدائرة مركز منيا القمح: أقام بناء على أرض لم يصدر بشأنها قانون التقسيم وطلبت معاقبته بالمواد 1 و10 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940 ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت غيابيا في 12/11/1963 عملا بالمواد 1 و10 و20 من القانون المذكور بتغريم المتهم مائة قرش فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام محكمة الزقازيق الابتدائية وجهت المحكمة إلى المطعون ضده تهمتين جديدتين هما إقامة بناء بدون ترخيص وعلى غير جانب طريق، ثم قضت غيابيا في 2/2/1964 عملا بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمادة 32/1 من قانون العقوبات وقرار وزير الإسكان رقم 169 لسنة 1962 - بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه وبإجماع الآراء بتغريمه خمسة جنيهات عن التهمتين الثانية والثالثة وإلزامه ضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة وأعلن إليه في 9/3/1964. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.