الطعن رقم 1059 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-1
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيعته - العود للاشتباه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للاشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على استمرار خطورته ويكون من شأنه أن يكشف عن الاتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامي الذي أوجب الشارع محاسبته عنه وعقابه عليه احتياطا لمصلحة المجتمع واصطياناً للأمن وذلك بغض النظر عن مصير الاتهام المترتب على ذلك الفعل سواء انتهى بحكم نهائي بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدي يرتكز على أدلة لها وجاهتها. ولما كانت قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقدير جدية الاتهام بعد تمحيص الواقعة التي اتخذت أساساً لاتهامه بالعود للاشتباه ومبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التي يتوفر بها هذا الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لمجرد أن الحكم الصادر في قضية السرقة كان غيابياً ولم تثبت نهائيته، دون تمحيص الواقعة التي تناولها التحقيق لتبين مبلغ جدية الاتهام وأثره في تأييد حالة الاشتباه يكون قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18/1/1961 بدائرة بسيون: عاد لحالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 926 سنة 1957 طنطا الكلية. ثم عدلت التهمة - بأن اعتبرته عائدا لحالة الاشتباه رغم سابقة الحكم عليه بالمراقبة في الجنحة 1670 سنة 1956 جنح بسيون. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بسيون الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 6 يونيه سنة 1961 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء عقوبة الحبس. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتاريخ 7 نوفمبر سنة 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.