⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1055 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-1 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ هدم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين الأولى والسابعة فقرة أولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني ومن المقارنة بينهما وبين المادتين الخامسة والسابعة المقابلتين لهما في القانون رقم 344 لسنة 1956 الذي حل محله القانون الأول، كما يبين من المذكرتين الإيضاحيتين المصاحبتين لهذين القانونين أن المراد بالمبنى في خصوص تنظيم هدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه، وأن المقصود بالهدم إزالته كلاً أو بعضاً على وجه يصير معه الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك - ولا كذلك أعمال الترميم - فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان المطعون ضده أزاله كله أو بعضه. مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضـده بأنه في يوم 30/12/1962 بدائرة مركز السنبلاوين: (1) هدم بناء غير آيل للسقوط قبل موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم (2) هدم البناء المبين بالمحضر قبل حصوله على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (3) أقام البناء المبين بالمحضر قبل حصوله على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم (4) أقام البناء سالف الذكر غير مطابق للشروط والمواصفات التي حددها القانون بأن لم يرتد بالواجهة الارتداد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 5 و7/2 من القانون رقم 344 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 79 لسنة 1957 و1 و11 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرار الوزاري. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت غيابيا في 13/4/1963 عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 24ج قيمة ثلاثة أمثال المبنى المهدوم عن الأولى و500 قرش عن باقي التهم وإلزامه بسداد ضعف رسوم الترخيص وتصحيحه الأعمال المخالفة على نفقته. فعارض، وقضي في معارضته في 5/10/1963 بقبولها شكلا في الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 5/3/1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.