الطعن رقم 1054 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-1
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كان المتهم لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في المواد 185، 186، 187 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى الشهود الذين يطلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نص المادة 187 من قانون الإجراءات الجنائية صريح في وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في المادة 185 قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبل المتهم على تصريح من المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نص المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية متعلق بنظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة مما لا يترتب - في الأصل - البطلان على مخالفته. وإذ ما كان الواضح من مدونات الحكم أن أساس رفض دعوة شاهدي النفي هو ما استخلصته المحكمة من نكول الطاعن عن سلوك الطريق القانوني المنظم لتلك الدعوى فإنها تكون قد تصرفت في حدود القانون ولا تلتزم من بعد أن تؤجل الدعوى لهذا الغرض ما دامت أنها لم تر حاجة إلى الاستزادة من الأدلة بعد أن وضحت لها الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/7/1963 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/1، 2، 34/1-2، 36، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا بتاريخ 14 مارس سـنة 1964 عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.