⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 948 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-2 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التحقيق بمعرفة المحكمة
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب شخص جريمة معينة. فإن ذلك يقتضي من رجال الحفظ الاتصال به لاستجلاء حالة وهو ما توجبه عليهم طبيعة وظائفهم ومقتضياتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مشاهدة رجال الضبط - أثناء انتظارهم متهماً مأذوناً بتفتيشه - الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً وفي يده جوالاً وبصحبة آخر ليلاً يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه. ويكون لمأمور الضبط القضائي الذي باشر هذه الإجراءات بمقتضى القانون تفتيش الجوال الذي كان قد تخلى عنه الطاعن طواعية وقتئذ ويضع يده على المواد المخدرة التي وجدت به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان وجه الطعن بالنقض قد جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه ما أثاره من أن المحكمة بنت قضاءها بالإدانة على غير التثبت واليقين فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 أبريل سنة 1963 بدائرة مركز الحسينية محافظة الشرقية: (1) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا". (3) أحرز طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازة هذا السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول 1 المرفق و1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند 2 من الجدول 3 المرفق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر مع المتهم: (أولا) بعدم اختصاص محكمة الجنايات الثلاثية بنظر تهمة إحراز السلاح. (ثانيا) بطلان إذن التفتيش والتحريات. (ثالثا) بطلان الضبط لوقوعه في حدود محافظة الإسمـاعيلية. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتاريخ 8 مارس سنة 1964 عملا بالمواد 1 و2 و34/1 - أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق ومواد قانون السلاح مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه سبعة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.