الطعن رقم 946 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-11-1
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محال عامة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة على أنه "في تطبيق أحكام المادتين 19، 22 تعد المحال التي يغشاها الجمهور محالاً عامة". ويبين من تقصي المصدر التشريعي لهذه المادة - وهو القانون رقم 79 لسنة 1936 الذي أضاف المادة 15 مكرراً ثالثة إلى القانون رقم 1 لسنة 1904 في شأن المحلات العمومية التي حظرت تركيب أجهزة الراديو المعدة للاستقبال في تلك المحال بغير ترخيص وسريان هذا الحكم على جميع المحال التي يغشاها الجمهور من أي نوع كانت، ومن مراجعة الأعمال التحضيرية المصاحبة للقانون رقم 38 لسنة 1941 في شأن المحال العمومية الذي حل محل القانون السابق - وألغي بالقانون الحالي - أن المشرع كشف عن مراده بجلاء وتغييه إخضاع المحال التي يغشاها الجمهور بغير تمييز - في خصوص تطبيق أحكام المادتين 19 و22 سالفتي البيان - لحكم المحال العامة المعنية بالحظر. ومن ثم فإن محل طلاء النحاس المعد لاستقبال الجمهور لغرض طلاء أوانيهم النحاسية هو مما يجري عليه حكم المادة 40 آنفة الذكر، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى غير ذلك معيباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 31/8/1963 بدائرة قسم روض الفرج: حاز بالمحل المبين بالمحضر مذياعا بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1 و22 و23 و40 من القانون 371 لسنة 1956. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1963 عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 27 فبراير سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.