⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 941 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-1 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ الاجراءات امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة متممة لدفاعه الشفوي الذي أبداه بجلسة المرافعة ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى ومنعه صرفه وما ساقه تدليلاً على أن حصول المدعي بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق النصب. كما قدم مستندات يستند إليها في دفاعه، وكان دفاع الطاعن الذي ضمنه المذكرة سالفة الذكر هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه عنه. أما وقد أمسكت عن ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجري تحقيقاً بالجلسة وإنما تبني قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها, إلا أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع - بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413/1 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 5 مايو سنة 1961 بدائرة قسم مصر الجديدة: أعطاه بسوء نية الشيك رقم 439342 بمبلغ 216ج و350م على بنك ...... فرع ...... دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وقضت المحكمة المذكورة حضوريا في 20/10/1962 عملا بمادتي الاتهام (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها (ثانيا) حبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية (ثالثا) إلزام المتهم أن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المدني والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 31/12/1962 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عملا بالمادتين 55/1 و56/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.