الطعن رقم 914 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه. ولما كانت المحكمة قد سلمت في حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب "الكلب البوليسي" عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا إلى تفاهة الإصابة المتخلفة به وأن اعترافه جاء صادقاً ومطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصاباتهما، فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه. ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - بأنهما في يوم 23 مارس سنة 1962 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: (أولا) قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتلها وصمما عليه وأعدا لذلك حجرا وانتظراها بالطريق الذي أيقنا مرورها فيه وما أن ظفرا بها حتى انهالا عليها ضربا بالحجر وكتم المتهم الثاني أنفاسها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانيا) سرقا المبلغ المبين القدر بالمحضر للمجني عليها سالفة الذكر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 23 فبراير سنة 1964 عملا بالمواد 230 و231 و232 و317/5 و17 و32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.