الطعن رقم 903 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 في شأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة (تقسيم) على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم" وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز إنشاء أو تعديل تقسيم إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم". وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على المادة الأولى منه "أنه لكي يكون هناك تقسيم بالمعنى المقصود يجب أن يكون هناك تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، وليس لعدد القطع حد أدنى فيكفي لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاث قطع مع توفر باقي الشروط المقررة في المادة الأولى، على أن المجال يتسع هنا لجانب من الحرية في التقدير، ويجب أن يلاحظ مع ذلك أنه مهما تعددت القطع فلا يكون ثمة تقسيم بالمعنى المقصود في القانون إذا كانت كل القطع واقعة على حافة الطريق العام إذ يفترض في هذه الحالة أن كافة المرافق العامة التي فرض القانون على المقسم إنشاءها موجودة فعلاً، ويشترط كذلك أن تكون القطع معدة بعد تقسيمها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير فلا تعتبر تجزئة قطعة أرض إلى عدة قطع بين أفراد أسرة واحدة مثلاً تقسيماً بالمعنى المقصود في هذا القانون، وأخيراً يشترط أن تكون التجزئة قد قصد بها إعداد القطع لإقامة مساكن فلا تنطبق أحكام القانون على التقسيمات الزراعية أو تجزئة قطعة من الأرض إلى قطع تقام عليها المخازن والمستودعات". ولما كان الحكم لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون - طبقاً للفهم سالف البيان - وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13/8/1962 بدائرة بندر سوهاج: أقام البناء المبين بالمحضر على قطعة أرض داخل كردون البندر تسع أكثر من ثلاث مساكن غير مقسمة ولم يصدر قرار بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية وجهت النيابة تهمة أخرى إلى المتهم وهي أنه أقام بناء بدون ترخيص. وقضت المحكمة المذكورة حضوريا بتاريخ 14 من أبريل سنة 1963 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذاك. وقد أعلن إليه هذا الحكم ولم يعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.