⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 257 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1962-4-4 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تجزئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول بصفته قد أقام الدعوى بطلب حل النقابة الطاعنة وأن المطعون عليها الثانية [نقابة أخرى] قد تدخلت في مرحلة الاستئناف خصماً منضماً إلى المطعون عليه الأول في طلباته وقضى الحكم المطعون فيه بحل النقابة الطاعنة، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة و مداره "حل نقابة" يكون غير قابل للتجزئة، وينبني على ذلك أن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون عليها الثانية يستتبع بطلانه بالنسبة للمطعون عليه الأول.