⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 899 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصحيح الحكم - اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور محمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الجنائية لا ترجع إلى قانون المرافعات المدنية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكامه وردت في قانون الإجراءات الجنائية أو عند خلو القانون الأخير من نص على قاعدة من القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات. ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية المرفوعة بالنسبة للدعوى الجنائية كما فعل قانون المرافعات في المادة 368 منه، وكان مفاد منطوق الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" أن الحكم الابتدائي أغفل الفصل في الدعوى المدنية بالنسبة إلى المطعون ضدهما فضلاً عن أن مدونات الحكم لم يتحدث عنها. فإن الطريق السوي أمام المدعية بالحقوق المدنية "مصلحة الجمارك" أن ترجع إلى ذات المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته وليس لها أن تلجأ إلى المحكمة الاستئنافية لتدارك هذا النقص ذلك بأن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد محكمة أول درجة بعد ولايتها في الفصل فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العـامة المطعون ضدهما وآخر بأنهم في يوم 22/4/1961 بدائرة قسم العطارين: الأول (1) باع للثالث الخمور المبينة وصفا وقيمة بالمحضر حالة كونها مجهولة المصدر وغير مسدد عنها رسوم الإنتاج (2) نقل الخمور المذكورة إلى الثالث من الإسكندرية إلى القاهرة بدون ترخيص من مكتب الإنتاج - والثاني (المطعون ضده الأول) (1) باع الخمور المبينة وصفا وقيمة بالمحضر إلى الثالث حالة كونها مجهولة المصدر وغير مسدد عنها رسوم الإنتاج (2) باع الخمور المذكورة بالمحضر وصفا وقيمة للثالث حالة كونها مغشوشة وموضوعا عليها بيانات غير مطابقة للحقيقة - والثالث: (المطعون ضده الثاني) حاز الخمور المبينة وصفا وقيمة بالمحضر حالة كونها مجهولة المصدر وغير مسدد عنها رسوم الإنتاج وموضوعا عليها بيانات غير مطابقة للحقيقة وكذا مغشوشة مع علمه بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و15 و16 و20 و21 و22 من القانون 363 لسنة 1956 والمادة 1 من القانون 322 لسنة 1952 والمادتين 27 و32 من القانون 57 لسنة 1939 والمادة 32 من القانون 48 لسنة 1941. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا طالبة الحكم لها قبل المتهم الثالث متضامنا مع المتهمين الأول والثاني بمبلغ 427ج و780م على سبيل التعويض. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة العطارين الجزئية دفع الحاضر مع المتهم الثالث ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات، والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني وحضوريا للثالث عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ألف قرش والغلق لمدة خمسة عشر يوما على نفقته والمصادرة وإلزامه بسداد الرسم البالغ قدره 145ج و345م وتعويض للخزانة العـامة يعادل ثلاثة أضعاف هذا الرسم عما أسند إليه وبراءة الثاني والثالث مما أسند إليهما. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بتاريخ 20/1/1964 غيابيا بالنسبة إلى المتهم الأول وحضوريا للثاني بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وألزمت المدعية بالمصاريف المدنية. فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.