الطعن رقم 898 لسنة 35 قضائية
النقض الجنائي
1965-10-25
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها على أنه: "يعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة ". ولما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاء هذا الأخير من العقاب عملاً بنص المادة سالفة الذكر تأسيساً على أنه ساعد السلطات في القبض على المتهم الثاني. وقد أورد الحكم هذا الدفاع في مدوناته فعلاً - وهو دفاع جوهري - ومن شأنه إن صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكانت المحكمة لم تعرض له وتقول كلمتها فيه، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 25/12/1962 بدائرة مصر الجديدة محافظة القاهرة: (أولا) جلبا إلى الجمهورية العربية المتحدة جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. (ثانيا) أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و3 و33 و34/1 و42 من القانون 182 لسنة 1960 والجدول 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بتاريخ 11 فبراير سنة 1964 عملا بمواد الاتهام حضوريا للطاعن وغيابيا للمتهم الآخر بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.