⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 895 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-15 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عادل يونس رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، وعبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه وفيما يختص بحقوقه فحسب. فلا يقبل من الطاعن نعيه على الحكم مساءلته وليه عن الحقوق المدنية بوصفه مسئولاً عنها على الرغم من مجاوزة الطاعن المشمول بولايته سن الخمس عشرة سنة، ما دام أن الحكم المطعون فيه لم يمسه في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22/9/1961 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة: أحدث عمدا بـ................. إصابة عينها اليسرى الموضحة بالتقارير الطبية الشرعية والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ويتعذر تقدير مداها هو فقد قوة إبصار هذه العين وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته بالمادة سالفة الذكر. وادعى مدنيا والد المجني عليها بصفته وليا طبيعيا عليها وطلب القضاء له بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قبل الطاعن ووالده بصفته وليا طبيعيا عليه ومسئولا عن الحقوق المدنية على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بتاريخ 27 يناير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام والمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات: (أولا) بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. (وثانيا) في الدعوى المدنية بإلزام ............ عن نفسه وبصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر المتهم ومسئولا عن الحقوق المدنية أن يدفع بطريق التضامن إلى المدعي المدني بصفته وليا شرعيا على ابنته المجني عليها مبلغا قدره 300ج ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.