⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 893 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-18 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التصرف فى التحقيق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تشكيلها
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ مستشار فرد
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بعدم صلاحية الحكم للتنفيذ
⚖️ الدفع بانتفاء الصفة - الدفع بعدم الاختصاص الولائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور مختار رضوان, ومحمد محمد محفوظ, ومحمود عزيز الدين سالم, ومحمود عباس العمراوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم صلاحية الحكم المطعون فيه للتنفيذ لصدوره من محكمة غير مختصة لا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن يثار أمام محكمة النقض. إذ لا شأن لهذه المحكمة في تنفيذ الأحكام الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال. ولما كانت الجريمة التي دين بها الطاعن "إحراز سلاح وذخيرة" لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل هو تخصص أمر الإحالة بكل جريمة على حدة، إلا أن الشارع قد خرج على هذا الأصل مراعاة لمصلحة العدالة بأن وضع قاعدة عامة تضمنتها المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية التي وردت في الفصل الثالث عشر من الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون المذكور تنص على أنه إذا أشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها. فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة. ولما كانت دائرة المستشار الفرد المختصة قانوناً بنظر جناية إحراز السلاح والذخيرة التي أسندت إلى الطاعن هي المحكمة الأعلى درجة بالنسبة إلى جنحة القتل والإصابة خطأ التي أحيلت إليها بوصف أنها مرتبطة بالجناية المذكورة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى مباشرة أمام محكمة الجنايات في حدود حقها المخول لها في المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 سنة 1957. ثم صدر القانون رقم 107 سنة 1962 الذي استحدث في المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنظيماً خاصاً بتشكيل محكمة الجنايات يقضي بأن تؤلف هذه المحكمة من ثلاثة من المستشارين ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر في جناية من الجنايات المنصوص عليها في المادتين 51 و240 من قانون العقوبات وفي القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له ما لم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ما ذكر. فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هي المختصة بنظر الدعوى برمتها. وكانت المادة الخامسة من هذا القانون قد نصت في فقرتها الثانية على أن تحال بحالتها إلى المستشار الفرد الجنايات المعروضة على محاكم الجنايات في دور انعقادها الجاري وقت العمل بهذا القانون. ولما كانت جناية إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص المسندة إلى الطاعن غير مرتبطة بجناية أخرى غير ما ذكر بالمادة 366 سالفة البيان بل إنها أحيلت إلى المستشار الفرد أمر إحالة واحد شملها وجنحة القتل والإصابة الخطأ على اعتبار أنها مرتبطة. ومن ثم فإنه ينعقد الاختصاص للمستشار الفرد لاقتصار الارتباط على جنحة، ويتعين عليه تبعاً لذلك الفصل في الجريمتين ما لم يتبين له عدم وجود ارتباط.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
عدم ضبط السلاح الناري مع المتهم ليس من شأنه أن يقدح في سلامة استدلال الحكم ما دام أنه اقتنع من الأدلة السائغة التي أوردها بأن الطاعن كان محرزاً للسلاح الناري المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 26 يونيه سنة 1958 بدائرة مركز امبابة محافظة الجيزة: (أولا) أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بغير ترخيص (ثانيا) أحرز ذخائر (طلقات) بغير ترخيص. (ثالثا) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ........ وإصابة ............ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح والقوانين بأن أطلق عيارا ناريا قاصدا التفريح ولم يحتط لسير المقذوف فأصاب المجني عليهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة المجني عليه الأول، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 1 المرفق و244 و238 من قانون العقوبات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة - دائرة المستشار الفرد - دفع الحاضر مع المتهم بسقوط دعوى الجنحة بالتقادم ثم قضت فيها حضوريا في 27 فبراير سنة 1964 عملا بمواد قانون الأسلحة والذخائر المذكور والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة 1ج عن التهمتين الأولى والثانية وبسقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.