⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-11-9 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترصد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سبق اصرار
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ وصف التهمة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ دعوى مدنية - الحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وحضور حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت في أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، بل إن من واجبها أن تسبغ على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس ما يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس الشك في صحة إسناد الواقعة إليهم وعدم اطمئنانه إلى أقوال الفريقين بشأن تحديد المعتدي على كل منهما لانتشار الظلام ليلة الحادث مما يحول دون استطاعة تمييز المعتدي - فإنه لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم أنه لم يرد الحادث إلى وصف قانوني بعينه ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة، وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلص منها القاضي مدى توافره ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الترصد ظرف عيني مشدد، وصفة لاصقة بذات الفعل المادي المكون للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يضير الحكم أن يكون قد جمع بين ظرفي سبق الإصرار والترصد عند تحدثه عنهما ما دام قد دلل على نفيهما تدليلاً سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الأصل في المحاكمة الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي بإقتناع القاضي بناء على ما يطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى. فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في ليلة 28/3/1965 بدائرة مركز أجا محافظة الدقهلية: (أولا) أحدثوا عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليمنى لا ينتظر ملؤه بالعظام مستقبلا ولذا سيبقى المخ في هذا الوضع عرضة للمؤثرات الخارجية البسيطة التي ما كانت لتؤثر فيه من قبل وسيبقى المخ في هذا الوضع عرضة للمضاعفات الخطيرة كالالتهاب السحائي والخراريج والصرع وغيرها من الأمراض التي لا يمكن التكهن بحدوثها في الوقت الحاضر مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 6% وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد (وثانيا) أحدثوا عمدا بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي بعض العسر البسيط في حركة ثني المرفق وحركة كب الساعد الأيسر مما يقلل بعض الشيء من قوة الطرف العلوي الأيسر وفائدته بالنسبة للمجني عليه ومقدرته على العمل بنحو4%. وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى المجني عليهما مدنيا وطلبا الحكم لكل منهما قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا في 19 نوفمبر سنة 1963 عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية (أولا) ببراءة المتهمين. (وثانيا) رفض الدعويين المدنيتين المرفوعتين من المجني عليهما مع إلزام كل بمصاريف دعواه وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعي بالحق المدني الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.