⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 872 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رسم الانتاج او الاستهلاك
⚖️ تقسيم العقوبات - عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية
⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور حسين السركي, ومحمد صبري, وجمال المرصفاوي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج والمادتين 20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول أن القانون حدد عقوبة هذه الجرائم بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه وبإلزام المخالف بأداء الرسم الذي يكون مستحقاً فضلاً عن الغلق والمصادرة وأجاز للمحكمة أن تقضي بتعويض للخزانة لا يزيد على ثلاثة أمثال الرسم المستحق إذا ما أمكن تحديده أو بتعويض لا يجاوز ألف جنيه في حالة تعذر تحديده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مدونات الحكم قد خلت من بيان مقدار الخمور المضبوطة ونسبة الكحول الصافي فيها ومقدار الرسم المستحق عليها. ولم يفصح عما إذا كانت المبالغ المحكوم بها هي قدر الرسم المستحق على الكحول والذي أوجبت المادة 20 من القانون رقم 363 لسنة 1956 إلزام المخالف بأدائه أو أن المحكمة أعملت الرخصة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون, كما لم يبين الحكم إن كان الرسم المستحق قد أمكن تقديره أم تعذر ذلك حتى يتضح مدى موافقة التعويض المقضي به للقيود القانونية المنظمة له, وعن دور الطاعن مع المتهمين الآخرين والذي أقتضى من المحكمة الحكم عليه بالتضامن معهما الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في خلال المدة من 1/12/1958 إلى 22/12/1958 بدائرة قسم بولاق: لم يؤدوا رسم الإنتاج المقرر على الكحول المضبوط في الميعاد القانوني. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و18 و20 و21 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمرسوم بقانون رقم 328 لسنة 1952. وادعت وزارة الخزانة بتعويض قبل المتهمين الثلاثة. ولدى نظر الدعوى أمام بولاق الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان الضبط والتفتيش. وقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 14 أبريل سنة 1963 حضوريا للأول وغيابيا لباقي المتهمين عملا بمواد الاتهام (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش والضبط (وثانيا) بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة بلا مصاريف جنائية. (وثالثا) بإلزام الطاعن بأن يدفع لوزارة الخزانة 730ج و905م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعـاب المحاماة وإلزامه متضامنا مع المتهم الثاني بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 54ج و720م والمصاريـف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وإلزامه بالتضامن مع المتهم الثالث بأن يدفعا لوزارة الخزانة مبلغ 946ج و660م والمصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فأستأنف الطاعن هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.