⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 734 لسنة 35 قضائية

النقض الجنائي 1965-10-5 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة, وحضور محمد محمد محفوظ, وحسين سامح, ومحمود عباس العمراوي, ومحمد أبو الفضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المتهم لم يحضر بالجلسة التي كانت محددة لنظر معارضته في الحكم الغيابي وحضر المدافع عنه وأخبر بمرضه وقرر أن شهادة مرضية قدمت في قضية مقيدة ضده منظورة بنفس الجلسة. فأجلت المحكمة الدعوى لمرض المتهم. وفي هذه الجلسة الأخيرة لم يحضر المتهم فقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان يبين من الإطلاع على الشهادة المرضية التي ضمت مع مفردات القضية المقيدة ضد المتهم والتي كانت منظورة بنفس الجلسة التي نظرت فيها الدعوى الحالية أنه مثبت بها مرض المتهم وأنه يحتاج لعلاج مدة تنتهي في تاريخ لاحق على تاريخ الجلسة التي نظرت فيها المعارضة - وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر المتهم في التخلف عن الحضور أمامها لمرضه الثابت بتلك الشهادة وأجلت الدعوى عادت وقضت في الجلسة الأخيرة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور مع أن عذر المرض الذي سبق للمحكمة أن سلمت بقيامه كان ما يزال قائماً بحسب الشهادة المرضية التي قبلتها. إذ أن اليوم الذي أجلت إليه الدعوى وقضي فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن يدخل في المدة المقررة بالشهادة لمرض المتهم وتعذر حضوره بالجلسة - فإن المحكمة إذ قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قضاؤها مبنياً على بطلان في إجراءات المحاكمة أثر في حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 يونيه سنة 1964 بدائرة مركز بلقاس: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الأملاك فأختلسها لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1964 عملا بمادتي الاتهام حضوريا اعتباريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيـذ بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا في 23 ديسمبر سنة 1964 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض, وقضي في معارضته بتاريخ 24 فبراير سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.